1 تقديم القطاع
تمثل مساحة المناطق الغابية والجبلية بولاية جندوبة 52/ من جملة مساحة الولاية (160 الف هك من جملة 310الف هك)
ترتكز الأنشطة الضعيفة لمتساكني هذه المناطق على تربية الماشية المحلية وتعاطي الفلاحة الصغرى واستغلال بعض المنتوجات الغابية الثانوية ,مع العمل الظرفي بالحضائر داخل المناطق الغابية .
2 وظائف القطاع
مقابل الوضع الإجتماعي المتردي ,يساهم قطاع الغابات في دعم الإقتصاد الوطني بما يوفره من منتوجات نذكر منها:
- إنتاج الخفاف :70 الف طن سنويا 90/ من المنتوج الوطني .
- إنتاج الخشب :79الف متر مكعب سنويا .
- الى جانب انتاج الاعلاف والنباتات الطبية والعطرية والفطر .
- وتمثل مداخيل هذه المنتوجات 50/ من جملة مداخيل القطاع وطنيا (07 مليون دينار).
بالإظافة الى مساهمته في دعم الإقتصاد الوطني ,فإن لقطاع الغابات دور بيئي متميز من ذلك الحد من المتغيرات المناخية وتلطيف المناخ واستعلاء الصحةوالأمطار والتقليص من ظاهرة الإنجراف وحماية السدود من الترسبات ,علاوة على إمكانية مساهمته في تطوير السياحة البيئية والترفيهية والشبابية (مراكز تخييم والتربصات) …
3 اشكاليات القطاع
إشكاليات القطاع عديدة ومتنوعة نذكر منها :
- اهمية الكثافة السكانية 137ساكن/كلم
- محدودية موارد الرزق لمتساكني هذه المناطق مما جعل المنطقة اهم خزان بشري منفر لسكانه في البلاد .
- قلة الإستثمارالخاص رغم وفرة الموارد .
- تقليص مردودية غابة الفلين بسبب شيخوختها وعدم تجددها .
- محدودية البحث العلمي والتكوين لمزيد تطوير المنتوجات وتثمينها وحسن ترويجها .
4 المقترحات
بناء على ما تقدم تدعو الجهة إلى :
- تمكين متساكني الغابة من استغلال المنتوج الغابي ضمن مساحات محددة سلفا من قبل مصالح وزارة الفلاحة والسلطة الجهوية لفائدة الجمعيات التنموية الغابية .ولتحقيق هذا الهدف لابدا من إعادة النظر في الفصل من مجلة الغابات بواسطة المزايدة العمومية مما يغلق باب المشاركة على الجمعيات التنموية التي تفتقر الى إمكانية المشاركة .علما وان هذا الفصل يتناقض مع الفصل 43و68و69 من مجلة الغابات التي تنص على دعم السكان والجمعيات التي تساهم في تنمية الثروات الغابية وحمايتها وتنمية الملك الغابي ومع الأمر 1656الذي يرخص بيع الملك الغابي لأسباب مبررة رسميا (اي انه ارجع عملية التصرف في الملك الغابي الى السلطة الجهوية والمركزية).
- لابد من إعادة تفعيل القانون الأساسي النموذجي الخاص بالجمعيات الغابية بالأخص بمجالها الجغرافي دون عن غيرها من الجمعيات .
علما وانه وقع إقاف العمل بهذا الأمر حيث وقع تنقيحه بمقتضى أمر 1819المؤرخ في 23اوت1999 والامر 3006 المؤرخ في 31 ديسمبر2001 والامر 97 المؤرخ في 24 مارس 2005 حيث تم الغاء الفقرة الرابعة من الفصل 01 والفصلين05و06 من القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الغابية ضمن الامر عدد2373 بحيث تحول هذا القانون القانون اساسي يهم مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري .
ان عمليات التنقيح المشار اليها لا تنص صراحة على حل المجامع الغابية وانما اغلقت ضمنيا الباب أمام تمكينها من التميز بالإختصاص المجالي الذي يعد كفيلا بان يوفر لها موارد مالية هامة ناتجة عن نشاطها الطبيعي في هذا المجال .
ونشير الى تفعيل هذا القانون سيمكن من توفير مئات من مواطن الشغل دون حاجة الى أستثمار إضافي من الدولة إضافة الى إعادة علاقة الإنتماء بين المواطن والغابة مما سيسهل حمايتها وتنمية تراثها .
- تدعيم الاستثمار الخاص في القطاع الغابي
- تخصيص نسبة من مداخيل القطاع (50/من المداخيل المباشرة) لفائدة الاستثمار وخاصة من طرف المجامع الغابية من اجل توفير موارد رزق للمتساكنين وكذلك المساهمة في انجاز المشاريع الغابية وفق النصوص الواردة بمجلة الغابات .
إعداد خطة لتطوير السياحة البيئية تتكامل مع نتائج الدراسة الخاصة بالمسلك السياحي البيئي الرابط بين طبرقة الفائجة (دراسة بصدد الانجاز).
ضبط خطة خاصة بالبحث العلمي من خلال تطوير مشمولات المعهد العالي للغابات والمراعي بطبرقة ليهتم بالبحث المعمق والتكوين وإعدادمشروع شراكة مع الأقطاب التكنولوجية ذات العلاقة مع المستثمرين في القطاع